Rulings

Civil Court of Appeal 31/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1031 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1031/1999
Date
31/05/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
الشويري، سليمان
Source
Lebanese University

يقبل الاستئناف شكلا ما دام قد قدّم ضمن مهلة الاستئناف. ان المادة المطبّقة فيما يتعلّق باستئناف قرار انهاء مفعول قرار وقف التنفيذ الصادر نتيجة مشكلة تنفيذية هي المادة 643 اصول المحاكمات المدنية وليس المادة 856 اصول المحاكمات المدنية، ان الاستئناف المقدّم قبل التبليغ يكون مقدما قبل بدء مهلة الاستئناف ومقبولا شكلا.

ان صلاحية دائرة التنفيذ فيما يتعلق باستئناف قرار تنفيذ حكم بالنفقة تكون بالبت بجدية النزاع لاحالته الى محكمة الاساس (مادة 829 اصول المحاكمات المدنية.)

وان الحكم بنفقة استشفاء الزوجة يكون من صلاحية دائرة التنفيذ ان تنفّذه بعد ان وجدت ان المنازعة بالايصالات الصادرة عن المستشفى والمفصّلة تبدو غير جدية طالما ان المنفذ عليه قد باشر بالتنفيذ فعلا. فيقرر متابعة التنفيذ ويرد الاستئناف اساسا.