الأحكام

12/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1032 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1032/2001
التاريخ
12/06/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لمدة سنة دون انقطاع استنادا الى الفقرة (و) مادة 10 قانون الايجار 160/92 .

تطبّق المادة المذكورة على المأجور التجاري ايضا.

يسقط مستأجر محل للصاغة من حق التمديد عند اثبات تركه للمأجور لاكثر من سنة دون انقطاع. ان ثبوت ترك المأجور بشهادة الشهود وعدم مقطوعية الكهرباء يؤدّي الى الحكم بالاخلاء.