12/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1032 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1032/2001
- التاريخ
- 12/06/2001
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لمدة سنة دون انقطاع استنادا الى الفقرة (و) مادة 10 قانون الايجار 160/92 .
تطبّق المادة المذكورة على المأجور التجاري ايضا.
يسقط مستأجر محل للصاغة من حق التمديد عند اثبات تركه للمأجور لاكثر من سنة دون انقطاع. ان ثبوت ترك المأجور بشهادة الشهود وعدم مقطوعية الكهرباء يؤدّي الى الحكم بالاخلاء.