Rulings

Civil Court of Appeal 12/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1032 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1032/2001
Date
12/06/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لمدة سنة دون انقطاع استنادا الى الفقرة (و) مادة 10 قانون الايجار 160/92 .

تطبّق المادة المذكورة على المأجور التجاري ايضا.

يسقط مستأجر محل للصاغة من حق التمديد عند اثبات تركه للمأجور لاكثر من سنة دون انقطاع. ان ثبوت ترك المأجور بشهادة الشهود وعدم مقطوعية الكهرباء يؤدّي الى الحكم بالاخلاء.