Civil Court of Appeal 12/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1032 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1032/2001
- Date
- 12/06/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لمدة سنة دون انقطاع استنادا الى الفقرة (و) مادة 10 قانون الايجار 160/92 .
تطبّق المادة المذكورة على المأجور التجاري ايضا.
يسقط مستأجر محل للصاغة من حق التمديد عند اثبات تركه للمأجور لاكثر من سنة دون انقطاع. ان ثبوت ترك المأجور بشهادة الشهود وعدم مقطوعية الكهرباء يؤدّي الى الحكم بالاخلاء.