الأحكام

03/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1035 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1035/1999
التاريخ
03/05/1999
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
الشويري، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مهلة الادّعاء فيما يتعلّق بدعوى استحقاق المال المحجور ليست مهلة محدّدة، ويجوز اقامتها حتى المباشرة باجراءات المزايدة كما نصت المادة 945 اصول المحاكمات المدنية.

تتّبع في دعوى استحقاق المال المحجوز الاصول المستعجلة كما نصت المادة 946 اصول المحاكمات المدنية.

يحكم باخراج المال المحجوز من الحجز بشكل مؤقت طالما ان النزاع حول ملكية المال المذكور نزاعا جديا (المادة 946 اصول المحاكمات المدنية).

ان القاء الحجز على منقولات موجودة في مأجور على اعتبار انها للمحجوز عليه، بينما يظهر من عقد الايجار ان الايجار باسم والدة المحجوز عليه يجعل الادلاء بان ملكية المنقولات للوالدة ادلاء جديا، ويقتضي بالتالي اخراج المنقولات من الحجز حتى تبتّ محكمة الاساس باساس النزاع.