Civil Court of Appeal 03/05/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1035 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1035/1999
- Date
- 03/05/1999
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- الشويري، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان مهلة الادّعاء فيما يتعلّق بدعوى استحقاق المال المحجور ليست مهلة محدّدة، ويجوز اقامتها حتى المباشرة باجراءات المزايدة كما نصت المادة 945 اصول المحاكمات المدنية.
تتّبع في دعوى استحقاق المال المحجوز الاصول المستعجلة كما نصت المادة 946 اصول المحاكمات المدنية.
يحكم باخراج المال المحجوز من الحجز بشكل مؤقت طالما ان النزاع حول ملكية المال المذكور نزاعا جديا (المادة 946 اصول المحاكمات المدنية).
ان القاء الحجز على منقولات موجودة في مأجور على اعتبار انها للمحجوز عليه، بينما يظهر من عقد الايجار ان الايجار باسم والدة المحجوز عليه يجعل الادلاء بان ملكية المنقولات للوالدة ادلاء جديا، ويقتضي بالتالي اخراج المنقولات من الحجز حتى تبتّ محكمة الاساس باساس النزاع.