31/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 104 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 104/2001
- التاريخ
- 31/10/2001
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان طلب التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو من الطلبات غير المحددة القيمة ويكون التمييز مقبولا شكلا.
ان تحديد الراتب الشهري دون الاعتماد على الراتب السابق ودون تبرير الاصول المتبعة لتحديد الراتب في دعوى الصرف من الخدمة يعتبر اسنادا غير كاف للحل القانوني ويؤدي الى اعتبار القرار فاقدا الاساس القانوني وعرضة للنقض.
ان صرف الاجير من الخدمة الحاصل لسبب غير مقبول لا يرتبط باهليته ولا بتصرفه داخل المؤسسة وانما لاسباب شخصية ولخلافات شخصية يعتبر صرفا تعسفيا بموجب المادة 50 من قانون العمل. ويستحق للاجير تعويض الصرف التعسفي ويقدر بحسب مدة عمل الاجير ونوعه وسن الاجير وفي الحالة الحاضرة يكون بدل اجرة ثلاثة اشهر.
ان توقيع الاجير على اوامر دفع يعني انها تشكل قيمة راتبه خاصة وانه لم يبرز ما يثبت ان راتبه كان يزيد عن اوامر الدفع وان قرار مجلس العمل التحكيمي الذي حدد الراتب ولم يطعن به الاجير يعتبر مبرما.
يستحق للاجير الذي صرف من الخدمة بصورة تعسفية وبدون انذار بدل الانذار بموجب المادة 50 من قانون العمل.