Court of Cassation, civil chamber 31/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 104 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 104/2001
- Date
- 31/10/2001
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
ان طلب التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو من الطلبات غير المحددة القيمة ويكون التمييز مقبولا شكلا.
ان تحديد الراتب الشهري دون الاعتماد على الراتب السابق ودون تبرير الاصول المتبعة لتحديد الراتب في دعوى الصرف من الخدمة يعتبر اسنادا غير كاف للحل القانوني ويؤدي الى اعتبار القرار فاقدا الاساس القانوني وعرضة للنقض.
ان صرف الاجير من الخدمة الحاصل لسبب غير مقبول لا يرتبط باهليته ولا بتصرفه داخل المؤسسة وانما لاسباب شخصية ولخلافات شخصية يعتبر صرفا تعسفيا بموجب المادة 50 من قانون العمل. ويستحق للاجير تعويض الصرف التعسفي ويقدر بحسب مدة عمل الاجير ونوعه وسن الاجير وفي الحالة الحاضرة يكون بدل اجرة ثلاثة اشهر.
ان توقيع الاجير على اوامر دفع يعني انها تشكل قيمة راتبه خاصة وانه لم يبرز ما يثبت ان راتبه كان يزيد عن اوامر الدفع وان قرار مجلس العمل التحكيمي الذي حدد الراتب ولم يطعن به الاجير يعتبر مبرما.
يستحق للاجير الذي صرف من الخدمة بصورة تعسفية وبدون انذار بدل الانذار بموجب المادة 50 من قانون العمل.