27/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 104/2000
- التاريخ
- 27/04/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان افهام الحكم بغياب المتهم لا يشكل مخالفة لقانونية المحاكمة او لمعاملة جوهرية وسببا للنقض.
لا يجوز التذرع بسبب جديد لاول مرة امام محكمة التمييز.
يجوز نقل متضرر من جرم جزائي ولا سيما الدولة ان تتدخل في المحاكمة الجزائية (مادة 58 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48.)
ان عدم تلاوة الاوراق مجددا, بعد التبدل في هيئة المحكمة, لا يمس مبدأ شفاهية المحاكمة.