الأحكام

27/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
104/2000
التاريخ
27/04/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان افهام الحكم بغياب المتهم لا يشكل مخالفة لقانونية المحاكمة او لمعاملة جوهرية وسببا للنقض.

لا يجوز التذرع بسبب جديد لاول مرة امام محكمة التمييز.

يجوز نقل متضرر من جرم جزائي ولا سيما الدولة ان تتدخل في المحاكمة الجزائية (مادة 58 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48.)

ان عدم تلاوة الاوراق مجددا, بعد التبدل في هيئة المحكمة, لا يمس مبدأ شفاهية المحاكمة.