Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 104/2000
- Date
- 27/04/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان افهام الحكم بغياب المتهم لا يشكل مخالفة لقانونية المحاكمة او لمعاملة جوهرية وسببا للنقض.
لا يجوز التذرع بسبب جديد لاول مرة امام محكمة التمييز.
يجوز نقل متضرر من جرم جزائي ولا سيما الدولة ان تتدخل في المحاكمة الجزائية (مادة 58 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48.)
ان عدم تلاوة الاوراق مجددا, بعد التبدل في هيئة المحكمة, لا يمس مبدأ شفاهية المحاكمة.