Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
104/2000
Date
27/04/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان افهام الحكم بغياب المتهم لا يشكل مخالفة لقانونية المحاكمة او لمعاملة جوهرية وسببا للنقض.

لا يجوز التذرع بسبب جديد لاول مرة امام محكمة التمييز.

يجوز نقل متضرر من جرم جزائي ولا سيما الدولة ان تتدخل في المحاكمة الجزائية (مادة 58 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48.)

ان عدم تلاوة الاوراق مجددا, بعد التبدل في هيئة المحكمة, لا يمس مبدأ شفاهية المحاكمة.