الأحكام

17/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
104/2004
التاريخ
17/03/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت بحق المتهم تزوير عقد بيع سيارة ونقل ملكيتها الى الغير اي استعمال المزور، وتطبق عليه المادتان 459 و454 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بعد تجريمه.

نظرا لتفاهة قيمة السيارة وللوضع الاجتماعي السيء الذي يعاني منه المتهم ولاسقاط حق المدعي الشخصي، ترى المحكمة تخفيف العقوبة من ثلاث سنوات الى سنة حبس، ووقف التنفيذ والاكتفاء بمدة التوقيف (المادة 169 عقوبات).