17/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 104/2004
- التاريخ
- 17/03/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت بحق المتهم تزوير عقد بيع سيارة ونقل ملكيتها الى الغير اي استعمال المزور، وتطبق عليه المادتان 459 و454 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بعد تجريمه.
نظرا لتفاهة قيمة السيارة وللوضع الاجتماعي السيء الذي يعاني منه المتهم ولاسقاط حق المدعي الشخصي، ترى المحكمة تخفيف العقوبة من ثلاث سنوات الى سنة حبس، ووقف التنفيذ والاكتفاء بمدة التوقيف (المادة 169 عقوبات).