Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
104/2004
Date
17/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المتهم تزوير عقد بيع سيارة ونقل ملكيتها الى الغير اي استعمال المزور، وتطبق عليه المادتان 459 و454 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بعد تجريمه.

نظرا لتفاهة قيمة السيارة وللوضع الاجتماعي السيء الذي يعاني منه المتهم ولاسقاط حق المدعي الشخصي، ترى المحكمة تخفيف العقوبة من ثلاث سنوات الى سنة حبس، ووقف التنفيذ والاكتفاء بمدة التوقيف (المادة 169 عقوبات).