الأحكام

21/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
104/2002
التاريخ
21/03/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتضمنه مذكرة دفوع شكلية وذلك بموجب المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

يرد الدفع باعتبار النزاع مدنيا اذا كان موضوع النزاع اعطاء شيكات دون مؤونة، ويعتبر النزاع هذا نزاعا جزائيا.

يرد الدفع بتلازم الدعويين بين دعوى موضوعها الاحتيال واساءة الامانة ودعوى موضوعها اعطاء شيكات دون مؤونة لاختلاف المواضيع والفرقاء.