21/03/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 104/2002
- التاريخ
- 21/03/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتضمنه مذكرة دفوع شكلية وذلك بموجب المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
يرد الدفع باعتبار النزاع مدنيا اذا كان موضوع النزاع اعطاء شيكات دون مؤونة، ويعتبر النزاع هذا نزاعا جزائيا.
يرد الدفع بتلازم الدعويين بين دعوى موضوعها الاحتيال واساءة الامانة ودعوى موضوعها اعطاء شيكات دون مؤونة لاختلاف المواضيع والفرقاء.