Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
104/2002
Date
21/03/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتضمنه مذكرة دفوع شكلية وذلك بموجب المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

يرد الدفع باعتبار النزاع مدنيا اذا كان موضوع النزاع اعطاء شيكات دون مؤونة، ويعتبر النزاع هذا نزاعا جزائيا.

يرد الدفع بتلازم الدعويين بين دعوى موضوعها الاحتيال واساءة الامانة ودعوى موضوعها اعطاء شيكات دون مؤونة لاختلاف المواضيع والفرقاء.