الأحكام

15/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
104/2010
التاريخ
15/04/2010
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
مطر، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد صدر قراران قضائيان متناقضان عن مرجعين مختلفين قضيا بعدم الاختصاص فتكون شروط تعيين المرجع متحققة سندا للمادة 335 اصول المحاكمات الجزائية ويقبل التمييز شكلا.

ان جرم تزوير العملة، المسند ارتكابه الى المجند في الجيش اللبناني، قد ارتكب قبل انخراط المتهم في الجيش اضافة الى وجود شريك مدني معه في الجرم. لا تكون المحكمة العسكرية مختصة للنظر بالدعوى وانما المحكمة العدلية. تحال الدعوى الى محكمة الجنايات.