Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
104/2010
Date
15/04/2010
President
بركان سعد
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

لقد صدر قراران قضائيان متناقضان عن مرجعين مختلفين قضيا بعدم الاختصاص فتكون شروط تعيين المرجع متحققة سندا للمادة 335 اصول المحاكمات الجزائية ويقبل التمييز شكلا.

ان جرم تزوير العملة، المسند ارتكابه الى المجند في الجيش اللبناني، قد ارتكب قبل انخراط المتهم في الجيش اضافة الى وجود شريك مدني معه في الجرم. لا تكون المحكمة العسكرية مختصة للنظر بالدعوى وانما المحكمة العدلية. تحال الدعوى الى محكمة الجنايات.