Court of Cassation, criminal chamber 15/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 104/2010
- Date
- 15/04/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
لقد صدر قراران قضائيان متناقضان عن مرجعين مختلفين قضيا بعدم الاختصاص فتكون شروط تعيين المرجع متحققة سندا للمادة 335 اصول المحاكمات الجزائية ويقبل التمييز شكلا.
ان جرم تزوير العملة، المسند ارتكابه الى المجند في الجيش اللبناني، قد ارتكب قبل انخراط المتهم في الجيش اضافة الى وجود شريك مدني معه في الجرم. لا تكون المحكمة العسكرية مختصة للنظر بالدعوى وانما المحكمة العدلية. تحال الدعوى الى محكمة الجنايات.