الأحكام

28/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 104 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
104/2013
التاريخ
28/05/2013
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
سعد، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت المحكمة انه طالما ان المميزة دخلت في هذا النظام بملء ارادتها، وليس في المبدأ ما يمنع من اعتماد تحكيم قانوني ينسحب على الكل، يكون للفريق المعنى فيه تسمية محكم عنه، فلا يوصف العقد بانه اذعان. ولا يكون من اثر لعدم توقيع المميز لعقد التحكيم الذي ابصر النور اساسا وفقا للاصول القانونية المعتمدة في التحكيم المؤسساتي واحترمت فيه حقوق الدفاع دون مخالفة لمبدأ الوجاهية بابلاغ المميزة التكليف بوجوب تعيين محكم.

وحيث انه، وتأسيسا على كل ما تقدم، يقتضي اعلان عدم قابلية القرار الاستئنافي للتمييز لكون التحكيم الذي تناوله من النوع المطلق.