Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 104 /2013

Court
تمييز مدني
Number
104/2013
Date
28/05/2013
President
جان عيد
Members
سعد، شربل
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة انه طالما ان المميزة دخلت في هذا النظام بملء ارادتها، وليس في المبدأ ما يمنع من اعتماد تحكيم قانوني ينسحب على الكل، يكون للفريق المعنى فيه تسمية محكم عنه، فلا يوصف العقد بانه اذعان. ولا يكون من اثر لعدم توقيع المميز لعقد التحكيم الذي ابصر النور اساسا وفقا للاصول القانونية المعتمدة في التحكيم المؤسساتي واحترمت فيه حقوق الدفاع دون مخالفة لمبدأ الوجاهية بابلاغ المميزة التكليف بوجوب تعيين محكم.

وحيث انه، وتأسيسا على كل ما تقدم، يقتضي اعلان عدم قابلية القرار الاستئنافي للتمييز لكون التحكيم الذي تناوله من النوع المطلق.