الأحكام

05/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 104 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
104/2013
التاريخ
05/12/2013
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
الخوري، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون العقد وتفسيره تفسيرا خاطئا لان العقد لم يكن واضحا حول ما قصده الفريقان في ما اذا كانت الحلقة تساوي عدة فقرات ام ان الحلقة تساوي فقرة واحدة، وبالتالي فان محكمة الاستئناف حينما استعملت حقها في تفسير مضمون العقد غير الصريح، وانها لم تشوه مضمونه.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني وقد اعتبرت ان الفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية قد نصت على الحالات الحصرية التي يمكن معها القول بعدم توافر الاساس القانوني وان الخطأ في التعليل لا يندرج ضمنها.

كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 241 موجبات وعقود والمتعلق بالجهة التي اساءت استعمال حقها بالفسخ، معتبرة ان هذه المسألة هي مسألة واقع تختص بها محكمة الاستئناف ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز، وتوصلت الى ان المميزة "شركة الجديد" يترتب عليها التعويض لانها اقدمت على الفسخ دون اي مبرر قانوني.

وقد قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الطارىء المبني على مخالفة المادة 17 من قانون حماية الملكية الفكرية والادبية رقم 75/99، معتبرة ان القرار الاستئنافي اغفل الشرط الواجب توافره كي يكون التفرغ عن الحقوق المادية للمؤلف صحيحا، وهو حفظ نسبة مئوية من الايرادات له.

صدقت الحكم الابتدائي في ما ذهب اليه من ان المدعية اي المميزة طارئا - المرتبطة بعقد مقاولة مع شركة الجديد، تخضع لقانون حماية الملكية الفكرية والادبية وابطاله للعقد الموقع بين المميزة شركة الجديد والمميزة طارئا السيدة غصن، لانه اتى مخالفا للمادة 17 من القانون رقم 75/99 التي تنص على الزامية مشاركة المؤلف بنسبة معينة من الايرادات عن عمليات البيع والاستغلال.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها