Court of Cassation, civil chamber 05/12/2013
تمييز مدني حكم رقم : 104 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 104/2013
- Date
- 05/12/2013
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، شربل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون العقد وتفسيره تفسيرا خاطئا لان العقد لم يكن واضحا حول ما قصده الفريقان في ما اذا كانت الحلقة تساوي عدة فقرات ام ان الحلقة تساوي فقرة واحدة، وبالتالي فان محكمة الاستئناف حينما استعملت حقها في تفسير مضمون العقد غير الصريح، وانها لم تشوه مضمونه.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني وقد اعتبرت ان الفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية قد نصت على الحالات الحصرية التي يمكن معها القول بعدم توافر الاساس القانوني وان الخطأ في التعليل لا يندرج ضمنها.
كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 241 موجبات وعقود والمتعلق بالجهة التي اساءت استعمال حقها بالفسخ، معتبرة ان هذه المسألة هي مسألة واقع تختص بها محكمة الاستئناف ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز، وتوصلت الى ان المميزة "شركة الجديد" يترتب عليها التعويض لانها اقدمت على الفسخ دون اي مبرر قانوني.
وقد قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الطارىء المبني على مخالفة المادة 17 من قانون حماية الملكية الفكرية والادبية رقم 75/99، معتبرة ان القرار الاستئنافي اغفل الشرط الواجب توافره كي يكون التفرغ عن الحقوق المادية للمؤلف صحيحا، وهو حفظ نسبة مئوية من الايرادات له.
صدقت الحكم الابتدائي في ما ذهب اليه من ان المدعية اي المميزة طارئا - المرتبطة بعقد مقاولة مع شركة الجديد، تخضع لقانون حماية الملكية الفكرية والادبية وابطاله للعقد الموقع بين المميزة شركة الجديد والمميزة طارئا السيدة غصن، لانه اتى مخالفا للمادة 17 من القانون رقم 75/99 التي تنص على الزامية مشاركة المؤلف بنسبة معينة من الايرادات عن عمليات البيع والاستغلال.
Cited