28/10/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 104/2010
- التاريخ
- 28/10/2010
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب الاول المبني على الفقرة "ز" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية معتبرة ان محكمة الجنايات استثبتت الوقائع وقدرت الادلة مستعملة حق التقدير العائد لها وتوصلت الى تجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات معللة قرارها بشكل كاف ومن دون اي تناقض مع الفقرة الحكمية.
ردت محكمة التمييز طلب النقض برمته بعد رد السبب الثاني معتبرة انه لا مصلحة للمتهم المميز باثارة كونه اتهم بجناية المادة 125/126 مخدرات فيحين حكم عليه بجناية المادة 125/مخدرات فقط فضلا عن حق محكمة الجنايات سندا الى المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية بتغيير الوصف القانوني للاصول موضوع قرار الاتهام.