Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
104/2010
Date
28/10/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب الاول المبني على الفقرة "ز" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية معتبرة ان محكمة الجنايات استثبتت الوقائع وقدرت الادلة مستعملة حق التقدير العائد لها وتوصلت الى تجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات معللة قرارها بشكل كاف ومن دون اي تناقض مع الفقرة الحكمية.

ردت محكمة التمييز طلب النقض برمته بعد رد السبب الثاني معتبرة انه لا مصلحة للمتهم المميز باثارة كونه اتهم بجناية المادة 125/126 مخدرات فيحين حكم عليه بجناية المادة 125/مخدرات فقط فضلا عن حق محكمة الجنايات سندا الى المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية بتغيير الوصف القانوني للاصول موضوع قرار الاتهام.