04/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 104/2013
- التاريخ
- 04/04/2013
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل شكلا تمييز القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري خلافا للمطالعة في الاساس سندا للمادة 78 فقرة اولى معطوفة على المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968.
يعتبر المدعى عليه محرضا على جرمي المادتين 381 و573 عقوبات لاقدامه على تحريض والده للاقدام على هذين الجرمين بناء لاتصاله الهاتفي به بعد توقيفه من قبل حاجز الدرك.
تختص محكمة الاحداث بالبت بجرم القاصر الا اذا ثبت ان حرمه متلازم مع جرم والده الراشد فيحاكم امام القضاء العسكري بعد التحقق من هوية الوالد استنادا الى هوية ابنه القاصر.