Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
104/2013
Date
04/04/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يقبل شكلا تمييز القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري خلافا للمطالعة في الاساس سندا للمادة 78 فقرة اولى معطوفة على المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968.

يعتبر المدعى عليه محرضا على جرمي المادتين 381 و573 عقوبات لاقدامه على تحريض والده للاقدام على هذين الجرمين بناء لاتصاله الهاتفي به بعد توقيفه من قبل حاجز الدرك.

تختص محكمة الاحداث بالبت بجرم القاصر الا اذا ثبت ان حرمه متلازم مع جرم والده الراشد فيحاكم امام القضاء العسكري بعد التحقق من هوية الوالد استنادا الى هوية ابنه القاصر.