Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 104/2013
- Date
- 04/04/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يقبل شكلا تمييز القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري خلافا للمطالعة في الاساس سندا للمادة 78 فقرة اولى معطوفة على المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968.
يعتبر المدعى عليه محرضا على جرمي المادتين 381 و573 عقوبات لاقدامه على تحريض والده للاقدام على هذين الجرمين بناء لاتصاله الهاتفي به بعد توقيفه من قبل حاجز الدرك.
تختص محكمة الاحداث بالبت بجرم القاصر الا اذا ثبت ان حرمه متلازم مع جرم والده الراشد فيحاكم امام القضاء العسكري بعد التحقق من هوية الوالد استنادا الى هوية ابنه القاصر.