13/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1042 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1042/2001
- التاريخ
- 13/06/2001
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعود لمحكمة الاستئناف ان تردّ الاعتراض شكلا عند عدم قانونيته ولها ان تثير هذه النقطة عفوا لتعلّقها بالانتظام العام، ولا يؤخذ عليها تجاوز طلبات الخصوم.
حددّت المادة 21 من قانون الايجار 160/92 شروط الطعن بالاحكام المتعلّقة بدعاوى الايجارات، ولم يرد بينها اعتراض الغير، وبالتالي لا يمكن الاستناد الى المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية لقبول اعتراض الغير في دعوى الايجار.
عند وجود قانون خاص كقانون الايجارات يرعى اصول الطعن بالدعاوى لا يعتد بالقانون العام كقانون اصول المحاكمات المدنية.