Rulings

Civil Court of Appeal 13/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1042 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1042/2001
Date
13/06/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

يعود لمحكمة الاستئناف ان تردّ الاعتراض شكلا عند عدم قانونيته ولها ان تثير هذه النقطة عفوا لتعلّقها بالانتظام العام، ولا يؤخذ عليها تجاوز طلبات الخصوم.

حددّت المادة 21 من قانون الايجار 160/92 شروط الطعن بالاحكام المتعلّقة بدعاوى الايجارات، ولم يرد بينها اعتراض الغير، وبالتالي لا يمكن الاستناد الى المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية لقبول اعتراض الغير في دعوى الايجار.

عند وجود قانون خاص كقانون الايجارات يرعى اصول الطعن بالدعاوى لا يعتد بالقانون العام كقانون اصول المحاكمات المدنية.