Civil Court of Appeal 13/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1042 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1042/2001
- Date
- 13/06/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
يعود لمحكمة الاستئناف ان تردّ الاعتراض شكلا عند عدم قانونيته ولها ان تثير هذه النقطة عفوا لتعلّقها بالانتظام العام، ولا يؤخذ عليها تجاوز طلبات الخصوم.
حددّت المادة 21 من قانون الايجار 160/92 شروط الطعن بالاحكام المتعلّقة بدعاوى الايجارات، ولم يرد بينها اعتراض الغير، وبالتالي لا يمكن الاستناد الى المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية لقبول اعتراض الغير في دعوى الايجار.
عند وجود قانون خاص كقانون الايجارات يرعى اصول الطعن بالدعاوى لا يعتد بالقانون العام كقانون اصول المحاكمات المدنية.