23/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1047 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1047/2002
- التاريخ
- 23/04/2002
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- عبلا، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني وبالتالي لا تطبق المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 عندما يدفع المستأجر بدلات الايجار المطالب بها في الانذار والتي ارسلها مالكو المأجور، خاصة ان عقد الايجار قد نظمه وكيل ظاهر عنهم وقد قام بعمله على اكمل وجه وتصرفه هو التصرف الصحيح الصادر عن الوكيل الظاهر وقد قام بقبض بدلات الايجار الواردة في الانذار بموافقة باقي المالكين الضمنية.