Rulings

Civil Court of Appeal 23/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1047 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1047/2002
Date
23/04/2002
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني وبالتالي لا تطبق المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 عندما يدفع المستأجر بدلات الايجار المطالب بها في الانذار والتي ارسلها مالكو المأجور، خاصة ان عقد الايجار قد نظمه وكيل ظاهر عنهم وقد قام بعمله على اكمل وجه وتصرفه هو التصرف الصحيح الصادر عن الوكيل الظاهر وقد قام بقبض بدلات الايجار الواردة في الانذار بموافقة باقي المالكين الضمنية.