24/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 105/2004
- التاريخ
- 24/03/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/08/2001، اذ اعتبر قاضي التحقيق بان النزاع مدني، وقضت الهيئة الاتهامية بالادانة سندا للمادة 671 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943.
ينقض قرار الهيئة الاتهامية القاضي بتطبيق المادة 671 من قانون العقوبات. وتتصدى محكمة التمييز للنزاع سندا للمادة 140 من اصول المحاكمات الجزائية، وتطبق المادة 670 عقوبات على النزاع بدلا من المادة 671 عقوبات لان عقد بيع البضاعة تحول الى وديعة، ولا يحق للبائع التصرف بها قبل دفع ثمنها، ولا حاجة للانذار. ويفسخ قرار قاضي التحقيق الذي اعتبر النزاع مدنيا.