Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
105/2004
Date
24/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/08/2001، اذ اعتبر قاضي التحقيق بان النزاع مدني، وقضت الهيئة الاتهامية بالادانة سندا للمادة 671 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943.

ينقض قرار الهيئة الاتهامية القاضي بتطبيق المادة 671 من قانون العقوبات. وتتصدى محكمة التمييز للنزاع سندا للمادة 140 من اصول المحاكمات الجزائية، وتطبق المادة 670 عقوبات على النزاع بدلا من المادة 671 عقوبات لان عقد بيع البضاعة تحول الى وديعة، ولا يحق للبائع التصرف بها قبل دفع ثمنها، ولا حاجة للانذار. ويفسخ قرار قاضي التحقيق الذي اعتبر النزاع مدنيا.