الأحكام

20/11/2002

شورى حكم رقم : 105 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
105/2002
التاريخ
20/11/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المراجعة المتضمّنة الطعن بقرار التأديب الصادر عن هيئة التفتيش المركزي هي مراجعة نقض وليست مراجعة ابطال استنادا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59.

لا تقبل المراجعة المشتركة للمستدعين لان الاسباب التي يدلون بها تستدعي بحث كل وضع على حدا.

ولا يتم نقض القرار المطعون فيه الصادر عن هيئة التفتيش المركزي لانه غير مخالف للقانون او الاصول القانونية. وهو قرار تأديبي يتضمّن تأخير تدرّج المستدعي بسبب غيابه عن العمل دون مبرّر مشروع. وقد اجري تحقيقا من قبل التفتيش الاداري ثبت بموجبه المخالفة المسلكية المدلى بها. وان قرار العقوبة صادر عن المرجع المختص استنادا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59.