Rulings

State Council 20/11/2002

شورى حكم رقم : 105 /2002

Court
شورى
Number
105/2002
Date
20/11/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، عويدات
Source
Lebanese University

ان المراجعة المتضمّنة الطعن بقرار التأديب الصادر عن هيئة التفتيش المركزي هي مراجعة نقض وليست مراجعة ابطال استنادا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59.

لا تقبل المراجعة المشتركة للمستدعين لان الاسباب التي يدلون بها تستدعي بحث كل وضع على حدا.

ولا يتم نقض القرار المطعون فيه الصادر عن هيئة التفتيش المركزي لانه غير مخالف للقانون او الاصول القانونية. وهو قرار تأديبي يتضمّن تأخير تدرّج المستدعي بسبب غيابه عن العمل دون مبرّر مشروع. وقد اجري تحقيقا من قبل التفتيش الاداري ثبت بموجبه المخالفة المسلكية المدلى بها. وان قرار العقوبة صادر عن المرجع المختص استنادا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59.