01/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 105/2003
- التاريخ
- 01/04/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لتقديمه بعد انقضاء خمسة عشر يوما على جلسة افهام الحكم، وهي المهلة التي حددتها المادة 127 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 لقبول التمييز شكلا. لا تأثير لعدم حضور المتهم لجلسة افهام الحكم على المهلة اذ انه قد تمثل بمحام خلال المحاكمة، وحضر الجلسة الختامية وعلم بتاريخ جلسة افهام الحكم.