Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
105/2003
Date
01/04/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لتقديمه بعد انقضاء خمسة عشر يوما على جلسة افهام الحكم، وهي المهلة التي حددتها المادة 127 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 لقبول التمييز شكلا. لا تأثير لعدم حضور المتهم لجلسة افهام الحكم على المهلة اذ انه قد تمثل بمحام خلال المحاكمة، وحضر الجلسة الختامية وعلم بتاريخ جلسة افهام الحكم.