Court of Cassation, criminal chamber 01/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 105/2003
- Date
- 01/04/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لتقديمه بعد انقضاء خمسة عشر يوما على جلسة افهام الحكم، وهي المهلة التي حددتها المادة 127 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 لقبول التمييز شكلا. لا تأثير لعدم حضور المتهم لجلسة افهام الحكم على المهلة اذ انه قد تمثل بمحام خلال المحاكمة، وحضر الجلسة الختامية وعلم بتاريخ جلسة افهام الحكم.