الأحكام

24/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
105/2003
التاريخ
24/11/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا اذا لم يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 306 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية، وهو تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني. وباعتبار الحكمين ان الفعل جناية وتطبق عليه المادة القانونية نفسها يكون الشرط المذكور غير متوافر.

يرد التمييز شكلا لمخالفته المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية ولتقديم التمييز بعد المهلة القانونية. ان استلام صورة طبق الاصل عن الحكم يجعل مهلة التمييز سارية بحق الفرقاء اذ انه اثبات على العلم بالحكم المطعون فيه.