Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
105/2003
Date
24/11/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني، نايفه
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا اذا لم يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 306 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية، وهو تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني. وباعتبار الحكمين ان الفعل جناية وتطبق عليه المادة القانونية نفسها يكون الشرط المذكور غير متوافر.

يرد التمييز شكلا لمخالفته المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية ولتقديم التمييز بعد المهلة القانونية. ان استلام صورة طبق الاصل عن الحكم يجعل مهلة التمييز سارية بحق الفرقاء اذ انه اثبات على العلم بالحكم المطعون فيه.