الأحكام

24/04/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
105/2001
التاريخ
24/04/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا قررت الهيئة الاتهامية، خلافا لقرار قاضي التحقيق الذي اسقط الدعوى العامة بمرور الزمن، فسخ القرار المذكور ورد الدفع بمرور الزمن على ان يبت به على ضوء مسار التحقيق وعليه لا اختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل الجرمي، كشرط شكلي لقبول التمييز شكلا (مادة 117 و123م. 61/7855 تنظيم قضائي) لان القرار لم يبت بالدفع الشكلي بل قرر ضمنيا ضمه للأساس.

ان قرار الهيئة الاتهامية بعدم البت بالدفع الشكلي وضمه للاساس هو قرار تمهيدي لا يقبل التمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125م. 61/7855 تنظيم قضائي).