Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
105/2001
Date
24/04/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

اذا قررت الهيئة الاتهامية، خلافا لقرار قاضي التحقيق الذي اسقط الدعوى العامة بمرور الزمن، فسخ القرار المذكور ورد الدفع بمرور الزمن على ان يبت به على ضوء مسار التحقيق وعليه لا اختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل الجرمي، كشرط شكلي لقبول التمييز شكلا (مادة 117 و123م. 61/7855 تنظيم قضائي) لان القرار لم يبت بالدفع الشكلي بل قرر ضمنيا ضمه للأساس.

ان قرار الهيئة الاتهامية بعدم البت بالدفع الشكلي وضمه للاساس هو قرار تمهيدي لا يقبل التمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125م. 61/7855 تنظيم قضائي).