الأحكام

28/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
105/1999
التاريخ
28/04/1999
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا استند الحكم على دليل غير موجود وعلى اعتراف المتهم في التحقيق، في حين ثبت ان المتهم لم يعترف، فيكون في ذلك ذهول عن تطبيق القانون وهو سبب لنقض الحكم (مادة 113 مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 التنظيم القضائي).