28/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 105/1999
- التاريخ
- 28/04/1999
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا استند الحكم على دليل غير موجود وعلى اعتراف المتهم في التحقيق، في حين ثبت ان المتهم لم يعترف، فيكون في ذلك ذهول عن تطبيق القانون وهو سبب لنقض الحكم (مادة 113 مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 التنظيم القضائي).