Court of Cassation, criminal chamber 28/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 105/1999
- Date
- 28/04/1999
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
اذا استند الحكم على دليل غير موجود وعلى اعتراف المتهم في التحقيق، في حين ثبت ان المتهم لم يعترف، فيكون في ذلك ذهول عن تطبيق القانون وهو سبب لنقض الحكم (مادة 113 مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 التنظيم القضائي).