Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
105/1999
Date
28/04/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

اذا استند الحكم على دليل غير موجود وعلى اعتراف المتهم في التحقيق، في حين ثبت ان المتهم لم يعترف، فيكون في ذلك ذهول عن تطبيق القانون وهو سبب لنقض الحكم (مادة 113 مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 التنظيم القضائي).