الأحكام

20/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
105/2000
التاريخ
20/06/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 وهو صدور قرار مخالف للمطالعة بالاساس.

ان جرم التّسبب بالوفاة المنصوص عنه في المادة 564 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، غير ثابت بحق المدعى عليه لانه لم يبين انه ارتكب خطأ حين كان يساعد الضحية على سرقة التيار الكهربائي، فوقعت عن السطح وتوفيت، ما يؤدي الى منع المحاكمة عنه.