Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 105/2000
- Date
- 20/06/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عيد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 وهو صدور قرار مخالف للمطالعة بالاساس.
ان جرم التّسبب بالوفاة المنصوص عنه في المادة 564 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، غير ثابت بحق المدعى عليه لانه لم يبين انه ارتكب خطأ حين كان يساعد الضحية على سرقة التيار الكهربائي، فوقعت عن السطح وتوفيت، ما يؤدي الى منع المحاكمة عنه.