الأحكام

17/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
105/2007
التاريخ
17/05/2007
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
رباح، سلامه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت بطلب اعتبار الفعل شروعا في الجرم وليس جرما جزائيا مكتملا، وبالتالي يكون مخالفا للفقرة (و) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ويقتضي نقضه.