Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 105/2007
- Date
- 17/05/2007
- President
- الياس نايفة
- Members
- رباح، سلامه
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت بطلب اعتبار الفعل شروعا في الجرم وليس جرما جزائيا مكتملا، وبالتالي يكون مخالفا للفقرة (و) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ويقتضي نقضه.