Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
105/2007
Date
17/05/2007
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت بطلب اعتبار الفعل شروعا في الجرم وليس جرما جزائيا مكتملا، وبالتالي يكون مخالفا للفقرة (و) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ويقتضي نقضه.