20/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 105/2010
- التاريخ
- 20/04/2010
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- عون، اسماعيل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا اثبات على اتجار المتهم بالمخدرات اذ ان العطف الجرمي لم يعزز باي دليل آخر كما نصت المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية. يحكم ببراءة المتهم.
ان المتهم قد اقر بتعاطيه المخدرات فيدان بجرم المادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بالحبس سنتين، بالنسبة للتعاطي، وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى الحبس سنة واحدة.