Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
105/2010
Date
20/04/2010
President
بركان سعد
Members
عون، اسماعيل
Source
Lebanese University

لا اثبات على اتجار المتهم بالمخدرات اذ ان العطف الجرمي لم يعزز باي دليل آخر كما نصت المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية. يحكم ببراءة المتهم.

ان المتهم قد اقر بتعاطيه المخدرات فيدان بجرم المادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس سنتين، بالنسبة للتعاطي، وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى الحبس سنة واحدة.