Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 105/2010
- Date
- 20/04/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- عون، اسماعيل
- Source
- Lebanese University
لا اثبات على اتجار المتهم بالمخدرات اذ ان العطف الجرمي لم يعزز باي دليل آخر كما نصت المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية. يحكم ببراءة المتهم.
ان المتهم قد اقر بتعاطيه المخدرات فيدان بجرم المادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بالحبس سنتين، بالنسبة للتعاطي، وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى الحبس سنة واحدة.