27/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1052 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1052/2002
- التاريخ
- 27/05/2002
- الرئيس
- محمد بشير دادنجي
- الأعضاء
- رزق الله، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني ويلزم باخلاء المأجور حسبما تنص المادة الخامسة من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992 عند تركه المأجور والاقامة المديدة في الخارج وثبوت اشغال المستأجر مسكن آخر، بالاضافة الى افادة من مؤسسة كهرباء لبنان بتسجيل مقطوعية كهرباء ضئيلة.