Rulings

Civil Court of Appeal 27/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1052 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1052/2002
Date
27/05/2002
President
محمد بشير دادنجي
Members
رزق الله، سعد
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني ويلزم باخلاء المأجور حسبما تنص المادة الخامسة من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992 عند تركه المأجور والاقامة المديدة في الخارج وثبوت اشغال المستأجر مسكن آخر، بالاضافة الى افادة من مؤسسة كهرباء لبنان بتسجيل مقطوعية كهرباء ضئيلة.