الأحكام

27/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1053 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1053/2002
التاريخ
27/05/2002
الرئيس
محمد بشير دادنجي
الأعضاء
رزق الله، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يترك مأجوره لاسباب امنية خارجة عن السيطرة متمثلة باحتلال مأجوره من قبل الغير خاصة وانه ابدى رغبته بالعودة الى المأجور بظرف سنة من تاريخ العمل بقانون الايجارات الجديد, ومع استمرار حرمانه من اشغال مأجوره المحتل من قبل الغير لا مجال لتطبيق المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992.

ان قانون الايجار الجديد رقم 160 تاريخ 22-7-1992 حدد حالات اسقاط حق المستأجر في التمديد القانوني. وبما ان المستأجر قد استجاب لانذار المؤجر وقام ضمن المهلة القانونية بدفع ربع قيمة بدل الايجار والنفقات المشتركة حسبما تنص عليه المادة 25 من القانون رقم 160/92 فاصبح بالتالي غير خاضع لحالة الفسخ المنصوص عليها في المادة 595 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-1932 وبالتالي يرد طلب فسخ عقد الايجار.