Rulings

Civil Court of Appeal 27/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1053 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1053/2002
Date
27/05/2002
President
محمد بشير دادنجي
Members
رزق الله، سعد
Source
Lebanese University

لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يترك مأجوره لاسباب امنية خارجة عن السيطرة متمثلة باحتلال مأجوره من قبل الغير خاصة وانه ابدى رغبته بالعودة الى المأجور بظرف سنة من تاريخ العمل بقانون الايجارات الجديد, ومع استمرار حرمانه من اشغال مأجوره المحتل من قبل الغير لا مجال لتطبيق المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992.

ان قانون الايجار الجديد رقم 160 تاريخ 22-7-1992 حدد حالات اسقاط حق المستأجر في التمديد القانوني. وبما ان المستأجر قد استجاب لانذار المؤجر وقام ضمن المهلة القانونية بدفع ربع قيمة بدل الايجار والنفقات المشتركة حسبما تنص عليه المادة 25 من القانون رقم 160/92 فاصبح بالتالي غير خاضع لحالة الفسخ المنصوص عليها في المادة 595 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-1932 وبالتالي يرد طلب فسخ عقد الايجار.