إستئناف مدني حكم رقم : 1053 /0
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1053
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة دون ان يتعرض لاصل الحق المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.
وان اشغال العقار من مالكه بعد بيعه من الغير وانتقال الملكية الى الغير بحسب قيود السجل العقاري يجعل هذا الاشغال دون مسوغ شرعي ويتوجب الحكم بالاخلاء وذلك بالاخذ بظاهر المستندات أي قيود السجل العقاري ودون التطرق الى اساس النزاع والى ادلاء المالك السابق بالتواطؤ بين الوكيل والمشتري.
يكون لقاضي الامور المستعجلة ان يقضي باخلاء العقار.